ملا محمد مهدي النراقي
90
انيس المجتهدين في علم الأصول
أحد : « لزيد في هذا العبد مائة درهم » فيحتمل أن تكون للظرفيّة الحقيقيّة ، بأن يكون عند العبد مائة من مال زيد . وأن تكون للظرفيّة المجازيّة ، بأن يكون زيد شريكا في قيمته بهذا القدر ، أو يكون ذلك من القائل بعنوان الوصيّة أو الهبة . وأن تكون للسببيّة ، بأن يكون العبد جانيا على زيد جناية توجب ذلك . وأن تكون للمصاحبة ، والمثال كما ذكر في الظرفيّة الحقيقيّة . وأن تكون بمعنى « من » على ما ذكر بعض من أنّ « في » قد تكون مرادفة « من » أيضا « 1 » ، والمثال كما ذكر في الظرفيّة المجازيّة . فحينئذ يلزم أن يكلّف البيان ، ومع عدم الإمكان ، فالظاهر الحمل على الظرفيّة المجازيّة ، فتأمّل . ثمّ إنّ لفظة « في » للظرفيّة المطلقة . ولا يستفاد منها لزوم كون المظروف في أوّل الظرف ، أو وسطه ، أو آخره . فإذا باع شيئا مؤجّلا على أن يؤدّي الثمن في شهر كذا أو يوم كذا ، فيشمل جميع الشهر واليوم ، ولا يختصّ بجزء معيّن منهما . وحينئذ يتوجّه بطلان البيع ؛ للزوم تعيين الأجل بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان . وكذا الحكم في السلم ، والإجارة ، وغيرهما ممّا يلزم فيه تعيين الزمان . وإذا وكّل رجلا في اشتراء دار في بلدة ، لا يلزم على الوكيل أن يشتري دارا في وسط البلد ، أو موضع مخصوص منه ، بل يصحّ اشتراء كلّ دار فيها وإن كان من الدور الخارجة المتّصلة بها . فصل [ 21 ] اللام موضوعة لمعان . وأكثرها دورانا : الاستحقاق ، نحو « الحمد للّه » ، و « العظمة له » . والملك ، نحو « المال لزيد » . والاختصاص ، نحو « الجنّة للمؤمنين » . والتعليل ، نحو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ « 2 » أي لأجل حبّ المال لبخيل . والتمليك ، نحو « وهبت هذا المال لزيد » .
--> ( 1 ) . راجع تمهيد القواعد : 429 ، القاعدة 154 . ( 2 ) . العاديات ( 100 ) : 8 .